السيد حسن الطباطبائي
457
كتاب الحج
[ الفصل الثاني في موجبات الضمان ] الفصل الثاني ( في موجبات الضمان ) وهي ثلاثة : مباشرة الإتلاف ، واليد ، والسبب . [ الموجب الأول المباشرة ] أما المباشرة فنقول : قتل الصيد موجب لفديته ، فان أكله لزمه فداء آخر ، وقيل يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه ( 1 ) . ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ( 2 ) ، ولو جرحه ثم رآه سويا
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .